الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3395 ) فصل : وإذا ادعى على رجلين ، فقال : رهنتماني عبدكما بديني عليكما . فأنكراه . فالقول قولهما ، فإن شهد كل واحد منهما على صاحبه ، قبلت شهادته إذا كان عدلا ، وللمرتهن أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير جميعه رهنا ، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصيب الآخر رهنا ، وإن أقر أحدهما ، ثبت في حقه وحده . وإن شهد المقر على المنكر ، قبلت شهادته إن كان عدلا ; لأنه لا يجلب لنفسه نفعا ، ولا يدفع عنها ضررا . وبهذا قال أصحاب الشافعي ، وقال بعضهم : إذا أنكرا جميعا في شهادتهما نظر ; لأن المشهود له يدعي أن كل واحد منهما ظالم له بجحوده حقه من الرهن ، فإذا طعن المشهود له في شهوده ، لم تقبل شهادتهم له . قلنا : لا يصح هذا ; فإن إنكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه . وإن كان الحق عليه ، لجواز أن ينسى ، أو تلحقه شبهة فيما يدعيه أو ينكره . وكذلك لو تداعى رجلان شيئا ، وتخاصما فيه ، ثم شهدا عند الحاكم بشيء ، لم ترد شهادتهما ، وإن كان أحدهما كاذبا في مخالفته لصاحبه ، ولو ثبت الفسق بذلك ، لم يجز قبول شهادتهما جميعا ، مع تحقق الجرح في أحدهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية