الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3425 ) فصل : ولو اشترى أمة حاملا ، ثم أفلس وهي حامل ، فله الرجوع فيها ، إلا أن يكون الحمل قد زاد بكبره ، وكثرت قيمتها من أجله ، فيكون من قبيل الزائد زيادة متصلة ، على ما مضى . وإن أفلس بعد وضعها ، فقال القاضي : له الرجوع فيهما بكل حال ، من غير تفصيل . والصحيح أننا إن قلنا : إن الحمل لا حكم له . فالولد زيادة منفصلة ، فعلى قول أبي بكر ، لا يمنع الرجوع فيهما ، وعلى قول غيره ، يكون الولد للمفلس ، فيحتمل أن يمنع الرجوع في الأم ; لئلا يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها ، ويحتمل أن يرجع في الأم ، ويدفع قيمة الولد ; ليكونا جميعا . له ، وإن لم يفعل ، بيعت الأم وولدها جميعا ، وقسم الثمن على قدر قيمتهما ، فما خص الأم فهو للبائع ، وما خص الولد كان للمفلس

                                                                                                                                            وإن قلنا إن للولد حكما . وهو الصحيح ; لما ذكرناه فيما تقدم ، فإن كانت الأم والولد قد زادا بالوضع ، فحكمهما حكم المبيع الزائد زيادة متصلة . وإن لم يزيدا ، جاز الرجوع فيهما . وإن زاد أحدهما دون الآخر ، خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلف بعض أحدهما ، فهل يمنع ذلك الرجوع في الأخرى كذلك ؟ يخرج هاهنا وجهان ; أحدهما ، أنه له الرجوع فيما لم يزد ، دون ما زاد ، فيكون حكمه كحكم الرجوع في الأم دون الولد ، على ما فصلناه

                                                                                                                                            الثاني ، ليس له الرجوع في شيء منهما ; لأنه لم يجد المبيع إلا زائدا ، فامتنع عليه الرجوع ، كالعين الواحدة . وإن كان المبيع حيوانا غير الأمة ، فحكمه حكمها ، إلا في أن التفريق بينها وبين ولدها جائز ، والأمة بخلاف ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية