( 3433 ) فصل : وإن ، فلكل واحد منهما الرجوع في عين ماله ، ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان نقصه بالقلع ، على ما ذكرنا ، لأن البائع إنما باعه مقلوعا ، فلا يستحقه إلا كذلك اشترى أرضا من رجل ، وغراسا من آخر ، فغرسه فيها ، ثم أفلس ولم يزد الشجر
وإن أراد بائعه قلعه من الأرض ، فقلعه ، فعليه تسوية الحفر ، وضمان نقصها الحاصل به ; لما تقدم . وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ليملكه ، لم يجبر على ذلك ; لأن الأرض أصل ، فلا يجبر على بيعها تبعا . وإن بذل صاحب الأرض قيمة الغراس ليملكه إذا امتنع من القلع ، فله ذلك ; لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق ، فأشبه غرس المفلس في أرض البائع . ويحتمل أن لا يملك ذلك ; لأنه لا يجبر على إبقائه إذا امتنع من دفع قيمته ، أو أرش نقصه ، فلا يكون له أن يتملكه بالقيمة ، بخلاف التي قبلها والأولى أولى . وهذا ينتقض بغرس الغاصب .