الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3433 ) فصل : وإن اشترى أرضا من رجل ، وغراسا من آخر ، فغرسه فيها ، ثم أفلس ولم يزد الشجر ، فلكل واحد منهما الرجوع في عين ماله ، ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان نقصه بالقلع ، على ما ذكرنا ، لأن البائع إنما باعه مقلوعا ، فلا يستحقه إلا كذلك

                                                                                                                                            وإن أراد بائعه قلعه من الأرض ، فقلعه ، فعليه تسوية الحفر ، وضمان نقصها الحاصل به ; لما تقدم . وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ليملكه ، لم يجبر على ذلك ; لأن الأرض أصل ، فلا يجبر على بيعها تبعا . وإن بذل صاحب الأرض قيمة الغراس ليملكه إذا امتنع من القلع ، فله ذلك ; لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق ، فأشبه غرس المفلس في أرض البائع . ويحتمل أن لا يملك ذلك ; لأنه لا يجبر على إبقائه إذا امتنع من دفع قيمته ، أو أرش نقصه ، فلا يكون له أن يتملكه بالقيمة ، بخلاف التي قبلها والأولى أولى . وهذا ينتقض بغرس الغاصب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية