الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3452 ) فصل : ولو أفلس وله دار مستأجرة ، فانهدمت بعد قبض المفلس الأجرة ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ، وسقط من الأجرة بقدر ذلك ، ثم إن وجد عين ماله ، أخذ بقدر ذلك ، وإن لم يجده ، ضرب مع الغرماء بقدره . وإن كان ذلك بعد قسم ماله ، رجع على الغرماء بحصته ; لأنه سبب وجوبه قبل الحجر ، ولذلك يشاركهم إذا وجب قبل القسمة

                                                                                                                                            ولو باع سلعة ، وقبض ثمنها ، ثم أفلس فوجد بها المشتري عيبا ، فردها به ، أو ردها بخيار ، أو اختلاف في الثمن ، ونحوه ، ووجد عين ماله ، أخذها ; لأن البيع لما انفسخ ، زال ملك المفلس عن الثمن ، كزوال ملك المشتري عن المبيع ، وإن كان بعد تصرفه فيه ، شارك المشتري الغرماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية