( 3453 ) مسألة ; قال : وينفق على المفلس ، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله ، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه وجملة ذلك أنه إذا ، فنفقته في كسبه ، فإنه لا حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه ، فلم يجز أخذ ماله ، كالزيادة على النفقة ، وإن كان كسبه دون نفقته ، كملناها من ماله ، وإن لم يكن ذا كسب ، أنفق عليه من ماله مدة الحجر ، وإن طالت ; لأن ملكه باق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { حجر على المفلس ، وكان ذا كسب يفي بنفقته ، ونفقة من تلزمه نفقته } ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول
. ومعلوم أن فيمن يعوله من تجب نفقته عليه ، ويكون دينا عليه ، وهي الزوجة ، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة ، فكذلك على حق الغرماء ، ولأن الحي آكد حرمة من الميت ، لأنه مضمون بالإتلاف ، وتقديم تجهيز الميت ، ومؤنة دفنه على دينه ، متفق عليه . فنفقته أولى
وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه ، مثل الوالدين ، والمولودين ، وغيرهم ، ممن تحب نفقتهم ; لأنهم يجرون مجرى نفسه ، لأن ذوي رحمه منهم يعتقون إذا ملكهم ، كما يعتق إذا ملك نفسه ، فكانت نفقتهم كنفقته ، وكذلك زوجته تقدم نفقتها لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب ; لأنها تجب من طريق المعاوضة ، وفيها معنى الإحياء ، كما في الأقارب ، وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله ، ، أبو حنيفة ، ومالك والشافعي
ولا [ ص: 286 ] نعلم أحدا خالفهم . وتجب كسوتهم أيضا ; لأن ذلك مما لا بد منه ، ولا تقوم النفس بدونه ، والواجب من النفقة والكسوة أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف ، وأدنى ما يكتسي مثله ، إن كان من جنس الطعام أو متوسطه ، وكذلك كسوته من جنس ما يكتسبه مثله ، وكسوة امرأته ونفقتها مثل ما يفترض على مثله
وأقل ما يكفيه من اللباس قميص ، وسراويل ، وشيء يلبسه على رأسه ، إما عمامة وإما قلنسوة أو غيرهما ، مما جرت به عادته ، ولرجله حذاء ، إن كان يعتاده . وإن احتاج إلى جبة ، أو فروة لدفع البرد ، دفع إليه ذلك . وإن كانت له ثياب لا يلبس مثله مثلها ، بيعت ، واشتري له كسوة مثلها ، ورد الفضل على الغرماء ، فإن كانت إذا بيعت ، واشتري له كسوة ، لا يفضل منها شيء تركت ; فإنه لا فائدة في بيعها .