( 3525 ) فصل : فأما ، لم يجز ، بغير خلاف نعلمه ; لا ذكرنا ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وضع خشبة عليه ، فإن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله } وإن كان لا يضر به ، إلا أن به غنية عن وضع خشبه عليه ، لإمكان وضعه على غيره ، فقال أكثر أصحابنا : لا يجوز أيضا . وهو قول لا ضرر ولا ضرار . الشافعي . لأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه من غير حاجة ، فلم يجز كبناء حائط عليه . وأشار وأبي ثور إلى جوازه ; لما روى ابن عقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } متفق عليه . ولأن ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة الحاجة ، كأخذ الشقص بالشفعة من المشتري ، والفسخ بالخيار أو بالعيب ، اتخاذ الكلب للصيد ، وإباحة السلم ، ورخص السفر ، وغير ذلك . فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره ، أو الحائط المشترك ، بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه ، فإنه يجوز له وضعه بغير إذن الشريك . وبهذا قال : لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره . في القديم . وقال في الجديد : ليس له وضعه . الشافعي
وهو قول ، أبي حنيفة ; لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة ، فلم يجز ، كزراعته . ولنا ، الخبر ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به ، أشبه الاستناد إليه والاستظلال به ، ويفارق الزرع ، فإنه يضر ، ولم تدع إليه حاجة . إذا ثبت هذا ، فاشترط ومالك القاضي للجواز أن يكون له ثلاثة حيطان ، ولجاره حائط واحد ، وليس هذا في كلام وأبو الخطاب ، إنما قال ، في رواية أحمد أبي داود : لا يمنعه إذا لم يكن ضرر ، وكان الحائط يبقى . ولأنه قد يمتنع التسقيف على حائطين إذا كانا غير متقابلين ، أو كان البيت واسعا يحتاج إلى أن يجعل عليه جسرا ثم يضع الخشب على ذلك الجسر .
والأولى اعتباره بما ذكرنا من اعتبار التسقيف بدونه . ولا فرق فيما ذكرنا بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ; لما ذكرنا . والله أعلم .