( 3610 ) فصل : وإذا برئ الكفيل والمكفول عنه . وقال كان لذمي على ذمي خمر ، فكفل به ذمي آخر ، ثم أسلم المكفول له أو المكفول عنه ، : إذا أسلم المكفول عنه ، لم يبرأ واحد منهما ، ويلزمهما قيمة الخمر ; لأنه كان واجبا ، ولم يوجد إسقاط ولا استيفاء ، ولا وجد من المكفول له ما يسقط حقه ، فبقي بحاله . ولنا ، أن المكفول به مسلم ، فلم يجب عليه الخمر ، كما لو كان مسلما قبل الكفالة . وإذا برئ المكفول به ، برئ كفيله . كما لو أدى الدين أو أبرئ منه ، ولأنه لو أسلم المكفول له ، برئا جميعا ، وكذلك إذا أسلم المكفول به . وإن أسلم الكفيل وحده ، برئ من الكفالة ; لأنه لا يجوز وجوب الخمر عليه وهو مسلم . أبو حنيفة