( 4533 ) فصل : ويجوز . وبهذا قال أخذ الآبق لمن وجده ، مالك ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب ، وارتداده ، واشتغاله بالفساد في سائر البلاد ، بخلاف الضوال التي تحفظ نفسها . فإذا أخذه فهو أمانة في يده ، إن تلف بغير تفريطه ، فلا ضمان عليه ، وإن وجد صاحبه ، دفعه إليه إذا أقام به البينة ، أو اعترف العبد أنه سيده . وإن لم يجد سيده ، دفعه إلى الإمام أو نائبه ، فيحفظه لصاحبه ، أو يبيعه إن رأى المصلحة في بيعه ، ونحو ذلك قال والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا مالك
وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه ; لأن العبد ينحفظ بنفسه ، فهو كضوال الإبل . فإن باعه ، فالبيع فاسد ، في قول عامة أهل العلم ، منهم ; أبو حنيفة . وإن باعه الإمام لمصلحة رآها في بيعه ، فجاء سيده فاعترف أنه كان أعتقه ، قبل منه ; لأنه لا يجر إلى نفسه بهذا نفعا ، ولا يدفع عنها ضررا . ويحتمل أن لا يقبل ; لأنه ملك لغيره ، فلا يقبل إقراره في ملك غيره ، كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه . فعلى هذا ليس لسيده أخذ ثمنه ; لأنه يقر أنه حر والشافعي
ولا يستحق ثمنه ، ولكن يؤخذ إلى بيت المال ; لأنه لا مستحق له ، فهو كتركة من مات ولا وارث له . فإن عاد السيد فأنكر العتق ، وطلب المال ، دفع إليه ; لأنه مال لا منازع له فيه .