( 4534 ) فصل : وإذا أبق العبد ، فحصل في يد حاكم ، فأقام سيده بينة عند حاكم بلد آخر  أن فلانا الذي صفته كذا وكذا ، واستقصى صفاته ، عبد فلان بن فلان أبق منه ، فقبل الحاكم بينته ، وكتب الحاكم إلى الحاكم الذي عنده العبد : ثبت عندي إباق فلان الذي صفته كذا وكذا . قبل كتابه ، وسلم إليه العبد . وهذا قول  أبي يوسف  ، وأحد قولي  الشافعي  ، إلا أن  أبا يوسف  قال : يأخذ به كفيلا ; لأن البينة أثبتته بصفاته ، كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومحمد    : لا يجب تسليمه ; لأنهم لا يشهدون على عينه ، وإنما يشهدون بالصفات ، وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان ، ويفارق المسلم فيه ، فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة ، وهو غير معين . ولنا أنه يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم على شخص غائب ، ويؤخذ المحكوم عليه بالحق ، وليس ثم شهادة على عين ، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه ونسبه وصفته ، فكذا هاهنا ، إذا ثبت وجوب تسليمه ، فإن الحاكم الذي يسلمه يختم في عنقه خيطا ضيقا لا يخرج من رأسه ، ويدفعه إلى المدعي أو وكيله ، ليحمله إلى الحاكم الكاتب ، ليشهد الشهود على عينه ، فإن شهدوا بعينه ، سلم إلى مدعيه ، وإن لم يشهدوا وجب رده إلى الحاكم الأول ، ويكون في ضمان الذي أخذه ; لأنه أخذه بغير استحقاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					