[ ص: 25 ] مسألة قال : . إنما كان كذلك ; لأنه إذا التقطها قبل أن يبلغه الجعل ، فقد التقطها بغير عوض ، وعمل في مال غيره بغير جعل ، فلا يستحق شيئا ، كما لو التقطها ولم يجعل ربها فيها شيئا . وفارق الملتقط بعد بلوغه الجعل ; فإنه إنما بذل منافعه بعوض جعل له ، فاستحقه ، كالأجير إذا عمل بعد العقد . وسواء كان التقاطه لها بعد الجعل أو قبله ; لما ذكرنا ( وإن كان التقطها قبل ذلك ، فردها لعلة الجعل ، لم يجز له أخذه )
ولا يستحق أخذ الجعل بردها ; لأن الرد واجب عليه من غير عوض ، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب ، كسائر الواجبات . وإنما يأخذه الملتقط ، في موضع يجوز له أخذه عوضا عن الالتقاط المباح . إذا ثبت هذا فإن ملتقطها قبل أن يبلغه الجعل لا يستحق شيئا ، سواء ردها لعلة الجعل أو لغيره ; لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إياه ، وعمله من أجله ، فلأن لا يستحقه مع عدم ذلك أولى . وإنما ذكر ردها لعلة الجعل ، إن شاء الله ، لينبه به على عدم استحقاقه فيما إذا ردها لغير علته ، ولأن الحاجة إنما تدعو إلى معرفة الحكم في من يريد الجعل ، أما من تركه ولا يريده ، فلا يقع التنازع فيه غالبا . والله أعلم . الخرقي