الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 25 ] مسألة قال : ( وإن كان التقطها قبل ذلك ، فردها لعلة الجعل ، لم يجز له أخذه ) . إنما كان كذلك ; لأنه إذا التقطها قبل أن يبلغه الجعل ، فقد التقطها بغير عوض ، وعمل في مال غيره بغير جعل ، فلا يستحق شيئا ، كما لو التقطها ولم يجعل ربها فيها شيئا . وفارق الملتقط بعد بلوغه الجعل ; فإنه إنما بذل منافعه بعوض جعل له ، فاستحقه ، كالأجير إذا عمل بعد العقد . وسواء كان التقاطه لها بعد الجعل أو قبله ; لما ذكرنا

                                                                                                                                            ولا يستحق أخذ الجعل بردها ; لأن الرد واجب عليه من غير عوض ، فلم يجز أخذ العوض عن الواجب ، كسائر الواجبات . وإنما يأخذه الملتقط ، في موضع يجوز له أخذه عوضا عن الالتقاط المباح . إذا ثبت هذا فإن ملتقطها قبل أن يبلغه الجعل لا يستحق شيئا ، سواء ردها لعلة الجعل أو لغيره ; لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إياه ، وعمله من أجله ، فلأن لا يستحقه مع عدم ذلك أولى . وإنما ذكر الخرقي ردها لعلة الجعل ، إن شاء الله ، لينبه به على عدم استحقاقه فيما إذا ردها لغير علته ، ولأن الحاجة إنما تدعو إلى معرفة الحكم في من يريد الجعل ، أما من تركه ولا يريده ، فلا يقع التنازع فيه غالبا . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية