الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4560 ) فصل : وإن قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا ، حد ثمانين ; لأنه حر . وإن قذفه قاذف ، وهو محصن ، فعليه الحد ; لأنه محكوم بحريته . فإن ادعى القاذف أنه عبد ، فصدقه اللقيط ، سقط الحد ; لإقرار المستحق بسقوط الحد ، ويجب التعزير ; لقذفه من ليس بمحصن . وإن كذبه اللقيط ، وقال : إني حر فالقول قوله ; لأنه محكوم بحريته ، فقوله موافق للظاهر ، ولذلك أوجبنا عليه حد الحر إذا كان قاذفا ، وأوجبنا له القصاص ، وإن كان الجاني حرا

                                                                                                                                            ويحتمل أن يكون القول قول القاذف ; لأنه يحتمل صحة ما قاله ، بأن يكون ابن أمة ، فيكون ذلك شبهة ، والحد يندرئ بالشبهات . وفارق القصاص له إذا ادعى الجاني عليه أنه عبد ; لأن القصاص ليس بحد ، وإنما : وجب حقا لآدمي ، ولذلك جازت المصالحة عنه ، وأخذ بدله ، بخلاف حد القذف . ويتخرج من هذا أن اللقيط إذا كان قاذفا ، فادعى أنه عبد ليجب عليه حد العبد ، قبل منه ; لذلك

                                                                                                                                            والأول أصح ; لأن كل من كان محكوما بحريته ، لا يسقط الحد عن قاذفه باحتمال رقه ، بدليل مجهول النسب ، ولو سقط الحد لهذا الاحتمال ، لسقط وإن لم يدع القاذف رقه ; لأنه موجود وإن لم يدعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية