( 4601 ) فصل ، استحب له أن يقبله ، ولم يجب . وهذا قول [ ص: 61 ] : وإذا وهب الإنسان أبوه ، أو وصى له به . ويحتمل أن يجب عليه قبوله ; لأن فيه إعتاقا لأبيه من غير التزام مال . ولنا ، أنه استجلاب ملك على الأب ، فلم يلزمه ، كما لو بذل له بعوض ، أو كما لو بذل له ابنه أو غيره من أقاربه ، ولأنه يلزمه ضرر بلحوق المنة به ، وتلزمه نفقته وكسوته . الشافعي