( 4600 ) فصل فعلى رواية : مريض اشترى أباه بألف ، لا مال له سواه ، الخبري ، يعتق كله . وعلى القول الآخر يعتق ثلثه على المعتق ، ويعتق باقيه على ابنه . وهذا قول . وقال مالك : يعتق ثلثه ، ويسعى للابن في ثلثيه . وعلى قول صاحبيه ، يعتق سدسه ، ويسعى في خمسة أسداسه . وقيل على قياس قول أبو حنيفة : يفسخ الشراء ، إلا أن يجيز الابن عتقه . وقيل : يعتق ثلثه . ويفسخ البيع في ثلثيه . وإن خلف ألفين سواه ، عتق ، وورث سدسهما . وبه قال الشافعي ، مالك . وفي قول صاحبيه ، يعتق نصفه ، ويسعى في قيمة نصفه . وأبو حنيفة