( 4618 ) مسألة قال : ( وإن رد الموصى له الوصية ، بعد موت الموصي ، بطلت الوصية ) لا يخلو إذا من أربعة أحوال ; أحدها ، أن يردها قبل موت الموصي ، فلا يصح الرد ها هنا ; لأن الوصية لم تقع بعد ، فأشبه رد المبيع قبل إيجاب البيع ، ولأنه ليس بمحل للقبول ، فلا يكون محلا للرد ، كما قبل الوصية . والثانية ، أن يردها بعد الموت ، وقبل القبول ، فيصح الرد ، وتبطل الوصية . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه ، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع . والثالثة ، أن يرد بعد القبول والقبض ، فلا يصح الرد ; لأن ملكه قد استقر عليه ، فأشبه رده لسائر ملكه ، إلا أن يرضى الورثة بذلك ، فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة . والرابعة ، أن يرد بعد القبول وقبل القبض ، فينظر ; فإن كان الموصى به مكيلا أو موزونا ، صح الرد ; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل القبول ، وإن كان غير ذلك ، لم يصح الرد ; لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو كالمقبوض . ويحتمل أن يصح الرد ، بناء على أن القبض معتبر فيه . ولأصحاب رد الوصية في هذه الحال وجهان ; أحدهما ، يصح الرد في الجميع ، ولا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما . وهذا المنصوص عن الشافعي ; لأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول ، ملكوا الرد من غير قبض ، ولأن ملك الوصي لم يستقر عليه قبل القبض ، فصح رده ، كما قبل القبول . والثاني ، لا يصح الرد ; لأن الملك يحصل بالقبول من غير قبض . الشافعي