( 4617 ) فصل : ولا تصح وبهذا قال الوصية لميت . ، أبو حنيفة . وقال والشافعي : إن علم أنه ميت ، فهي جائزة ، وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه ; لأن الغرض نفعه بها ، وبهذا يحصل له النفع ، فأشبه ما لو كان حيا . ولنا ، أنه أوصى لمن لا تصح الوصية له ، إذا لم يعلم ، فلم تصح إذا علم ، كالبهيمة . وفارق الحي ; فإن الوصية تصح له في الحالين ، ولأنه عقد يفتقر إلى القبول ، فلم يصح للميت ، كالهبة . إذا ثبت هذا ، فإذا أوصى بثلثه ، أو بمائة لاثنين حي وميت ، فللحي نصف الوصية ، سواء علم موت الميت أو جهله . وهذا قول مالك ، أبي حنيفة وإسحاق ، والبصريين . وقال ، الثوري ، وأبو يوسف : إذا قال : هذه المائة لفلان وفلان . فهي للحي منهما . وإن قال : بين فلان وفلان . فوافقنا ومحمد في أن نصفها للحي . وعن الثوري كالمذهبين . وقال الشافعي : عندي أنه إذا علمه ميتا ، فالجميع للحي ، وإن لم يعلمه ميتا ، فللحي النصف . وقد نقل عن أبو الخطاب ما يدل على هذا القول . فإنه قال ، في رواية أحمد ابن القاسم : إذا أوصى لفلان وفلان بمائة ، فبان أحدهما ميتا ، فللحي [ ص: 68 ] خمسون . فقيل له : أليس إذا قال : ثلثي لفلان وللحائط ، أن الثلث كله لفلان ؟ فقال : وأي شيء يشبه هذا ، الحائط له ملك ، فعلى هذا إذا شرك بين من تصح الوصية له ومن لا تصح ، مثل أن يوصي لفلان وللملك وللحائط ، أو لفلان الميت ، فالموصى به كله لمن تصح الوصية له ، إذا كان عالما بالحال ; لأنه إذا شرك بينهما في هذه الحال علم أنه قصد بالوصية كلها من تصح الوصية له . وإن لم يعلم الحال ، فلمن تصح الوصية له نصفها ; لأنه قصد إيصال نصفها إليه ، وإلى الآخر النصف الآخر ، ظنا منه أن الوصية له صحيحة ، فإذا بطلت الوصية في حق أحدهما ، صحت في حق الآخر بقسطه ، كتفريق الصفقة . ووجه القول الأول ، أنه جعل الوصية لاثنين ، فلم يستحق أحدهما جميعها ، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما ، أو كما لو لم يعلم الحال . فأما إن وصى لاثنين حيين ، فمات أحدهما ، فللآخر نصف الوصية . لا نعلم في هذا خلافا . وكذلك لو بطلت الوصية في حق أحدهما ; لرده لها . أو لخروجه عن أن يكون من أهلها . ولو قال : أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث ، أو بنصف المائة ، أو بخمسين . لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية ، سواء كان شريكه حيا أو ميتا ; لأنه عين وصيته في النصف ، فلم يكن له حق فيما سواه .