( 4722 ) مسألة ; قال : ( ومن جاوز العشر سنين ; فوصيته جائزة إذا وافق الحق ) هذا المنصوص عن ، فإنه قال ، في رواية أحمد صالح ، : تحوز وصيته إذا بلغ عشر سنين . قال وحنبل أبو بكر : لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين ، تصح وصيته ، ومن له دون السبع لا تصح وصيته ، وما بين السبع والعشر فعلى روايتين . وقال ابن أبي موسى : لا تصح وصية الغلام لدون العشر ولا الجارية ، قولا واحدا ، وما زاد على العشر فتصح ، على المنصوص
وفيه وجه آخر ، لا تصح حتى يبلغ . وقال ، القاضي : تصح وأبو الخطاب وروي عن وصية الصبي إذا عقل . رضي الله عنه أنه أجاز وصية الصبي ، وهو قول عمر ، عمر بن عبد العزيز ، وشريح ، وعطاء والزهري ، وإياس ، وعبد الله بن عتبة ، والشعبي ، ، والنخعي ، ومالك وإسحاق . قال إسحاق : إذا بلغ اثنتي عشرة . وحكاه عن ابن المنذر أحمد
وعن : لا تصح وصيته حتى يبلغ . وبه قال ابن عباس الحسن ، ، وأصحاب الرأي . ومجاهد قولان ، كالمذهبين . واحتجوا بأنه تبرع بالمال ، فلا يصح من الصبي ، كالهبة والعتق ، ولأنه لا يقبل إقراره ، فلا تصح وصيته ، كالطفل . ولنا ، ما روي ، أن صبيا من وللشافعي غسان ، له عشر سنين ، أوصى لأخوال له ، فرفع ذلك إلى ، رضي الله عنه فأجاز وصيته . رواه عمر بن الخطاب سعيد . وروى ، في " موطئه " عن مالك عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم أخبره ، أنه قيل : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم ، وورثته لعمر بن الخطاب بالشام ، وهو ذو مال ، [ ص: 120 ] وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال " : فليوص لها . فأوصى لها بمال يقال له عمر بئر جشم . قال عمرو بن سليم : فبعث ذلك المال بثلاثين ألفا . وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم . قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر أو اثنتي عشرة سنة . وهذه قصة انتشرت فلم تنكر ، ولأنه تصرف تمحض نفعا للصبي ، فصح منه ، كالإسلام والصلاة ، وذلك لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن ملكه وماله ، فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه ، بخلاف الهبة والعتق المنجز ، فإنه يفوت من ماله ما يحتاج إليه ، وإذا ردت رجعت إليه ، وها هنا لا يرجع إليه بالرد ، والطفل لا عقل له ، ولا يصح إسلامه ولا عباداته . وقوله : " إذا وافق الحق " . يعني إذا وصى بوصية يصح مثلها من البالغ ، صحت منه ، وإلا فلا . قال ، شريح وعبد الله بن عتبة ، وهما قاضيان : من أصاب الحق أجزنا وصيته .