( 4657 ) فصل : ; لأن الله تعالى قال : { وإن أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصة ، وإن أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر ، والأنثى جميعا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء } . وقال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . وأجمع العلماء على حجبها بالذكر والأنثى . وإن قال لعمومته . فالظاهر أنه مثل الإخوة ، يشمل الذكر والأنثى ; لأنهم إخوة أبيه . وإن قال : لبني إخوته . أو لبني عمه . فهو للذكور دون الإناث ، إذا لم يكونوا قبيلة . والفرق بينهما أن الإخوة والعمومة ليس لهما لفظ موضوع يشمل الذكر والأنثى سوى هذا اللفظ ، وبنو الإخوة والعم لهم لفظ يشمل الجميع وهو لفظ الأولاد ، فإذا عدل عن اللفظ العام إلى لفظ البنين ، دل على إرادة الذكور ، ولأن لفظ العمومة أشبه بلفظ الإخوة ، ولفظ بني الإخوة والعم يشبه بني فلان ، وقد دللنا عليهما . والحكم في تناول اللفظ للبعيد من العمومة وبني العم والإخوة ، حكم ما ذكرنا في ولد الولد ، مع القرينة وعدمها .