الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4669 ) فصل : وإذا أوصى له بثمرة شجرة مدة ، أو بما يثمر أبدا ، لم يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على سقيها ; لأنه لا يجبر على سقي ملكه ، ولا سقي ملك غيره . وإن أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضر بصاحبه ، لم يملك الآخر منعه . وإذا يبست الشجرة ، كان حطبها للوارث . وإن وصى له بثمرتها سنة بعينها ، فلم تحمل تلك السنة ، فلا شيء للموصى له . وإن قال : لك ثمرتها أول عام تثمر . صح ، وله ثمرتها أول عام تثمر . وكذلك إذا أوصى له بما تحمل جاريته أو شاته . وإن وصى لرجل بشجرة ، ولآخر بثمرتها ، صح ، وكان صاحب الرقبة قائما مقام الوارث ، وله ماله . وإن وصى له بلبن شاة وصوفها ، صح ، كما تصح الوصية بثمرة الشجرة . وإن وصى بلبنها خاصة ، أو صوفها خاصة ، صح ، ويقوم الموصى به دون العين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية