الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4785 ) فصل : فإن مات رجل لا وصي له ، ولا حاكم في بلده ، فظاهر كلام أحمد ، رحمه الله أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ، ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه ، فإن صالحا نقل عنه ، في رجل بأرض غربة ، لا قاضي بها ، مات وخلف جواري ومالا أترى لرجل من المسلمين بيع ذلك ؟ فقال أما المنافع والحيوان ، فإن اضطروا إلى بيعه ، ولم يكن قاض ، فلا بأس ، وأما الجواري فأحب إلي أن يتولى بيعهن حاكم من الحكام . وإنما توقف عن بيع الإماء على طريق الاختيار احتياطا ; لأن بيعهن يتضمن إباحة فرج ، وأجاز بيع ذلك ; لأنه موضع ضرورة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية