الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4786 ) فصل : وإذا أوصى إليه بتفريق مال ، لم يكن له أخذ شيء منه . نص عليه أحمد ، فقال : إذا كان في يده مال للمساكين ، وأبواب البر ، وهو يحتاج إليه ، فلا يأكل منه شيئا ، إنما أمر بتنفيذه . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو ثور ، وأصحاب الرأي : إذا قال الموصي : جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت ، أو حيث رأيت . فله أخذه لنفسه وولده . ويحتمل أن يجوز ذلك عندنا ; لأنه يتناوله لفظ الموصي . ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال ، فإن دلت على أنه أراد أخذه منه ، مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك ، أو عادته الأخذ من مثله ، فله الأخذ منه ، وإلا فلا . ويحتمل أن له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين دون نفسه ; لأنه مأمور بالتفريق ، وقد فرق في من يستحق ، فأشبه ما لو دفع إلى أجنبي . ولنا ، أنه تمليك ملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا ، كما لو وكله في بيع سلعة ، لم يجز له بيعها من نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية