( 4786 ) فصل : ، لم يكن له أخذ شيء منه . نص عليه وإذا أوصى إليه بتفريق مال ، فقال : إذا كان في يده مال للمساكين ، وأبواب البر ، وهو يحتاج إليه ، فلا يأكل منه شيئا ، إنما أمر بتنفيذه . وبهذا قال أحمد ، مالك . وقال والشافعي ، وأصحاب الرأي : إذا قال الموصي : جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت ، أو حيث رأيت . فله أخذه لنفسه وولده . ويحتمل أن يجوز ذلك عندنا ; لأنه يتناوله لفظ الموصي . ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال ، فإن دلت على أنه أراد أخذه منه ، مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك ، أو عادته الأخذ من مثله ، فله الأخذ منه ، وإلا فلا . ويحتمل أن له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين دون نفسه ; لأنه مأمور بالتفريق ، وقد فرق في من يستحق ، فأشبه ما لو دفع إلى أجنبي . ولنا ، أنه تمليك ملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا ، كما لو وكله في بيع سلعة ، لم يجز له بيعها من نفسه . أبو ثور