( 4696 ) فصل ، عتق سعيد أيضا إن خرجا من الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث إلا أحدهما عتق سعد وحده ، ولم يقرع بينهما لوجهين ; أحدهما ، أن سعدا سبق بالعتق . والثاني ، أن عتقه شرط لعتق سعيد ، فلو رق بعضه لفات إعتاق سعيد أيضا لفوات شرطه ، وإن بقي من الثلث ما يعتق به بعض سعيد ، عتق تمام الثلث منه : إذا قال المريض : إذا أعتقت سعدا ، فسعيد حر . ثم أعتق سعدا
وإن قال : إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران . ثم أعتق سعدا ، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم ، عتق سعد وحده ; لما ذكرنا ، وإن خرج من الثلث اثنان ، أو واحد وبعض آخر ، عتق سعد وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ; لأن عتقهما في حال واحدة ، وليس عتق أحدهما شرطا في عتق الآخر . ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث ، أقرعنا بينهما ، لتكميل الحرية في أحدهما ، وحصول التشقيص في الآخر
وإن قال : إن أعتقت سعدا فسعيد حر ، أو فسعيد وعمرو حران في حال إعتاقي سعدا . فالحكم سواء لا يختلف ; لأن عتق سعد شرط لعتقهما ، فلو رق بعضه لفات شرط عتقهما ، فوجب تقديمه . وإن كان الشرط في الصحة والإعتاق في المرض ، فالحكم على ما ذكرنا .