الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4720 ) فصل : مريض أعتق عبدا ، لا مال له سواه ، قيمته مائة ، فقطع إصبع سيده خطأ ، فإنه يعتق نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا ما عتق منه ، وأوجبنا نصف قيمته عليه ; لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه . وحسابها أن تقول : عتق منه ، شيء ، وعليه شيء للسيد فصار مع السيد عبد إلا شيئا ، وشيء يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشيء ، بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه . ولو كانت قيمة العبد مائتين ، عتق خمساه ; لأنه يعتق منه شيء .

                                                                                                                                            وعليه نصف شيء للسيد ، فصار للسيد نصف شيء ، وبقية العبد يعدل شيئين ، فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه ، والشيء الذي عتق خمساه . وإن كانت قيمته خمسين أو أقل ، عتق كله لأنه يلزمه مائة ، وهي مثلاه أو أكثر . وإن كانت قيمته ستين ، قلنا : عتق منه شيء ، وعليه شيء وثلثا شيء للسيد ، مع بقية العبد ، يعدل شيئين ، فبقية العبد إذا ثلث شيء ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه . وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد في العتق على الثلث ، ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة

                                                                                                                                            كما إذا دبر عبدا وله دين في ذمة غريم له ، فكلما اقتضى من القيمة شيئا ، عتق من الموقوف بقدر ثلثه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية