( 4721 ) فصل : فإن كذلك ، في حياة سيدهما ، ثم مات ، أقرعنا بين العبدين ، فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه ، وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته [ ص: 119 ] والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون ، وهو مثلا ما عتق منه أعتق عبدين ، دفعة واحدة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقصته ثلث قيمته ، وأرشها
وحسابها أن تقول : عبد عتق منه شيء ، وعليه نصف شيء ; لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شيء وبقية العبدين تعدل شيئين ، فعلمت أن بقية العبدين شيء ونصف ، فإذا أضفت إلى ذلك الشيء الذي عتق ، صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشيء الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما . وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه ، عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته ، يتعلق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ; لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني ، فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه . وإن أعتق عبدين ، قيمة أحدهما خمسون .
وقيمة الآخر ثلاثون ، فجنى الأدنى على الأرفع ، فنقصه حتى صارت قيمته أربعين ، أقرعنا بينهما ، فإن خرجت القرعة للأدنى ، عتق منه شيء ، وعليه ثلث شيء ، فبعد الجبر تبين أن العبدين شيئان وثلثان ، فالشيء ثلاثة أثمانهما ، وقيمتها سبعون ، فثلاثة أثمانها سبعة وعشرون وربع وهي من الأدنى نصفه وخمساه ونصف سدس عشره . وإن وقعت على الآخر ، عتق ثلثه ، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني ، فيأخذه بها ، أو يفديه المعتق
وقد بقيت فروع كثيرة ، وفيما ذكرنا ما يستدل به على غيره ، إن شاء الله تعالى وكل موضع زاد العتق على ثلث العبدين من أجل وجوب الأرش للسيد ، تكون الزيادة موقوفة على أداء الأرش ، كما ذكرنا من قبل والله أعلم .