الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4721 ) فصل : فإن أعتق عبدين ، دفعة واحدة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأدنى على الأرفع جناية نقصته ثلث قيمته ، وأرشها كذلك ، في حياة سيدهما ، ثم مات ، أقرعنا بين العبدين ، فإن وقعت على الجاني عتق منه أربعة أخماسه ، وعليه أربعة أخماس أرش جنايته ، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته [ ص: 119 ] والعبد الآخر ، وذلك مائة وستون ، وهو مثلا ما عتق منه

                                                                                                                                            وحسابها أن تقول : عبد عتق منه شيء ، وعليه نصف شيء ; لأن جنايته بقدر نصف قيمته ، بقي للسيد نصف شيء وبقية العبدين تعدل شيئين ، فعلمت أن بقية العبدين شيء ونصف ، فإذا أضفت إلى ذلك الشيء الذي عتق ، صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا ، فالشيء الكامل خمساهما ، وذلك أربعة أخماس أحدهما . وإن وقعت قرعة الحرية على المجني عليه ، عتق ثلثه ، وله ثلث أرش جنايته ، يتعلق برقبة الجاني ، وذلك تسع الدية ; لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق ، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني ، فيستحقه بها ، ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه . وإن أعتق عبدين ، قيمة أحدهما خمسون .

                                                                                                                                            وقيمة الآخر ثلاثون ، فجنى الأدنى على الأرفع ، فنقصه حتى صارت قيمته أربعين ، أقرعنا بينهما ، فإن خرجت القرعة للأدنى ، عتق منه شيء ، وعليه ثلث شيء ، فبعد الجبر تبين أن العبدين شيئان وثلثان ، فالشيء ثلاثة أثمانهما ، وقيمتها سبعون ، فثلاثة أثمانها سبعة وعشرون وربع وهي من الأدنى نصفه وخمساه ونصف سدس عشره . وإن وقعت على الآخر ، عتق ثلثه ، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني ، فيأخذه بها ، أو يفديه المعتق

                                                                                                                                            وقد بقيت فروع كثيرة ، وفيما ذكرنا ما يستدل به على غيره ، إن شاء الله تعالى وكل موضع زاد العتق على ثلث العبدين من أجل وجوب الأرش للسيد ، تكون الزيادة موقوفة على أداء الأرش ، كما ذكرنا من قبل والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية