( 4723 ) فصل : فأما . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ; الطفل ، وهو من له دون السبع ، والمجنون ، والمبرسم ، فلا وصية لهم ، حميد بن عبد الرحمن ، ومالك والأوزاعي ، رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم والشافعي
ولا نعلم أحدا خالفهم إلا ، قال في الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . وليس بصحيح ; فإنه لا حكم لكلامهما ، ولا تصح عبادتهما ، ولا شيء من تصرفاتهما ، فكذا الوصية ، بل أولى ، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها ، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى ، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فلا يصح منهما ، كالبيع والهبة . إياس بن معاوية