( 4729 ) فصل : ولا تصح لأنه لا يجوز هبتهما له ، ولا بيعهما منه . وإن أوصى له بعبد كافر ، فأسلم قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، وإن أسلم بعد الموت وقبل القبول ، بطلت ، عند من يرى أن الملك لا يثبت إلا بالقبول ; لأنه لا يجوز أن يبتدئ الملك على مسلم ، ومن قال : يثبت الملك بالموت قبل القبول . قال : الوصية صحيحة ; لأننا نتبين أن الملك يثبت بالموت ، لأنه أسلم بعد أن ملكه . ويحتمل أن لا يصح أيضا ; لأنه يأتي بسبب لولاه لم يثبت الملك ، فمنع منه ، كابتداء الملك . الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم ;