( 4873 ) فصل : للجد الثلث ، والباقي للأخوين للأبوين عند الجميع . وإن كان ولد الأبوين ثلاثة ، فللجد الثلث أيضا عند أخوان لأبوين وأخ لأب ، وجد ، وعند زيد علي له الربع ; لأنهما يقاسمان به إلى السدس . وابن مسعود من ذلك ، فللجد الثلث ، وعندهما للجد الخمسان ، وللأخ للأبوين الخمسان ، وللأخت الخمس . أخ وأخت من أبوين وأخ من أب أو أكثر