الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4783 ) فصل : وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما ، لم يجعل عند واحد منهما ، ولم يقسم بينهما ، وجعل في مكان تحت أيديهما جميعا ; لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه ، ولا التصرف فيه . وقال مالك : يجعل عند أعدلهما . وقال أصحاب الرأي : يقسم بينهما . وهو المنصوص عن الشافعي ، إلا أن أصحابه اختلفوا في مراده بكلامه ; فقال بعضهم : إنما أراد إذا كان كل واحد منهما موصى إليه على الانفراد . وقال بعضهم : بل هو عام فيهما . [ ص: 148 ] ولنا ، أن حفظ المال من جملة الموصى به ، فلم يجز لأحدهما الانفراد به ، كالتصرف . ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه ، لجاز له أن ينفرد بالتصرف في بعضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية