( 4783 ) فصل : وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما ،  لم يجعل عند واحد منهما ، ولم يقسم بينهما ، وجعل في مكان تحت أيديهما جميعا ; لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه ، ولا التصرف فيه . وقال  مالك    : يجعل عند أعدلهما . وقال أصحاب الرأي : يقسم بينهما . وهو المنصوص عن  الشافعي  ، إلا أن أصحابه اختلفوا في مراده بكلامه ; فقال بعضهم : إنما أراد إذا كان كل واحد منهما موصى إليه على الانفراد . وقال بعضهم : بل هو عام فيهما .  [ ص: 148 ] ولنا ، أن حفظ المال من جملة الموصى به ، فلم يجز لأحدهما الانفراد به ، كالتصرف . ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه ، لجاز له أن ينفرد بالتصرف في بعضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					