( 4797 ) فصل : ولو صحت الوصية ، فإن فيه منفعة مباحة ، سواء كان قوس نشاب ، وهو الفارسي ، أو نبل وهو العربي ، أو قوس يمجرى ، أو قوس زنبور ، أو جوخ ، أو ندف أو بندق . فإن لم يكن له إلا قوس واحد من هذه القسي ، تعينت الوصية فيه . وإن كانت له هذه جميعها ، وكان في لفظه أو حاله قرينة تصرف إلى أحدها ، انصرف إليه ، مثل أن يقول : قوسا يندف به ، أو يتعيش به ، أو ما أشبه ذلك ، فهذا يصرفه إلى قوس الندف . وإن قال : يغزو به . خرج منه قوس الندف ، والبندق . وإن كان الموصى له ندافا لا عادة له [ ص: 154 ] بالرمي ، أو بندقانيا لا عادة له بالرمي بشيء سواه ، أو يرمي بقوس غيره لا يرمي بسواه ، انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة ; لأن ظاهر حال الموصي أنه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به . وإن انتفت القرائن ، فاختار أوصى له بقوس ، ، أن له واحدا من جميعها بالقرعة ، أو ما يختاره الورثة ; لأن اللفظ يتناول جميعها . والصحيح أن وصيته لا تتناول قوس الندف ، ولا البندق ، ولا العربية في بلد لا عادة لهم بالرمي بها . وهذا مذهب أبو الخطاب ، إلا أنه لم يذكر العربية ، ويكون له واحد مما عدا هذه ; لأن هذه لا يطلق عليها اسم القوس في العادة بين غير أهلها حتى يصفها ، فيقول : قوس القطن ، أو الندف ، أو قوس البندق . وأما العربية فلا يتعارفها غير طائفة من الشافعي العرب ، فلا يخطر ببال الموصي غالبا . ويعطى القوس معمولة ; لأنها لا تسمى قوسا إلا كذلك . ولا يستحق وترها ; لأن الاسم يقع عليها دونه . وفيه وجه آخر ، أنه يعطاها بوترها ; لأنها لا ينتفع بها إلا به ، فكان كجزء من أجزائها .