الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4798 ) فصل : وإن وصى له بعود ، وله عود لهو وغيره ، لم تصح الوصية ; لأن إطلاقها ينصرف إلى عود اللهو ، ولا تصح الوصية به لعدم النفع المباح فيه . وإن لم يكن له إلا عيدان قسي ، أو عود يتبحر به ، أو غيره من العيدان المباحة ، صحت الوصية ، وانصرفت إليها ; لعدم غيرها ، وتعينها مع إباحتها . وإن وصى له بجرة فيها خمر ، صحت الوصية بالجرة ، وبطلت في الخمر ; لأن في الجرة نفعا مباحا ، والخمر لا نفع فيه مباح ، فصحت الوصية بما فيه المنفعة المباحة ، كما لو وصى له بخمر وخل . وإن وصى له بخمر في جرة لم تصح ; لأن الذي أضاف الوصية إليه الخمر ، ولا تصح الوصية به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية