الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4799 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى له بشيء بعينه ، فتلف بعد موت الموصي ، لم يكن للموصى له شيء . وإن تلف المال كله إلا الموصى به ، فهو للموصى له ) أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله ، على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده ، فلا شيء للموصى له . كذلك حكاه ابن المنذر ، فقال : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء ، فهلك ذلك الشيء ، أن لا شيء له في سائر مال الميت ، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير ، وقد تعلقت بمعين ، وقد ذهب ، فذهب حقه ، كما لو تلف في يده ، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم ; لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ، ولا تفريطهم ، فلم يضمنوا شيئا . وإن تلف المال كله سواه فهو للموصى له ; لأن حق الورثة لم يتعلق به لتعيينه للموصى له ، وذلك يملك أخذه بغير رضاهم وإذنهم ، فكان حقه فيه دون سائر المال ، وحقوقهم في سائر المال دونه ، فأيهما تلف حقه لم يشارك الآخر في حقه ، كما لو كان التلف بعد أن أخذه الموصى له وقبضه ، وكالورثة إذا اقتسموا ، ثم تلف نصيب أحدهم . قال أحمد ، في من خلف مائتي دينار وعبدا قيمته مائة ، ووصى لرجل بالعبد ، فسرقت الدنانير بعد الموت : فالعبد للموصى له به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية