( 4799 ) مسألة ; قال : ( وإذا أوصى له بشيء بعينه ، فتلف بعد موت الموصي ، لم يكن للموصى له شيء . وإن تلف المال كله إلا الموصى به ، فهو للموصى له ) أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله ، على أن فلا شيء للموصى له . كذلك حكاه الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده ، ، فقال : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء ، فهلك ذلك الشيء ، أن لا شيء له في سائر مال الميت ، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير ، وقد تعلقت بمعين ، وقد ذهب ، فذهب حقه ، كما لو تلف في يده ، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم ; لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ، ولا تفريطهم ، فلم يضمنوا شيئا . وإن تلف المال كله سواه فهو للموصى له ; لأن حق الورثة لم يتعلق به لتعيينه للموصى له ، وذلك يملك أخذه بغير رضاهم وإذنهم ، فكان حقه فيه دون سائر المال ، وحقوقهم في سائر المال دونه ، فأيهما تلف حقه لم يشارك الآخر في حقه ، كما لو كان التلف بعد أن أخذه الموصى له وقبضه ، وكالورثة إذا اقتسموا ، ثم تلف نصيب أحدهم . قال ابن المنذر ، في من خلف مائتي دينار وعبدا قيمته مائة ، ووصى لرجل بالعبد ، فسرقت الدنانير بعد الموت : فالعبد للموصى له به . أحمد