( 4822 ) فصل : حكم بنات الابن مع بنات الصلب ، في جميع ما ذكرنا في هاتين المسألتين ، وفي أنه متى استكمل من فوق السفلى الثلثين ، سقطت إذا لم يكن لها من يعصبها ، سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة ، أو للعليا ، أو التي تليها . وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلى منه . وقد مثلنا ذلك في المسألة التي ذكرنا في أخر المسألة التي قبل هذه . وحكم بنات ابن الابن مع بنات الابن ،