( 4929 ) فصل : ، لها الربع ، والباقي للعصبة ، فإن لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض والرد ، والباقي لذوي الرحم ، فإن لم يكن فلبيت المال ، فإن كان معها أم حرة ، فلها الربع ; لأن البنت الحرة تحجبها عن السدس ، فنصفها يحجبها عن نصفه ، وإن كان معها امرأة ، فلها الثمن ، ونصف الثمن ، وإن كان معها أخ من أم ، فله نصف السدس ، وإن كان معها بنت ابن ، فلها الثلث ; لأنها لو كانت كلها أمة ، لكان لبنت الابن النصف ، ولو كانت حرة ، لكان لها السدس ، فقد حجبتها حريتها عن الثلث ، فنصفها يحجبها عن السدس بنت نصفها حر
وكل من ذكرنا إذا كان نصفه حرا ، فله نصف ماله في الحرية ، وإن كان ثلثه حرا ، فله ثلثه ، وإن كان معها بنت أخرى حرة ، فلها ربع المال ، وثلثه بينهما على ثلاثة عند من جمع الحرية فيهما ; لأن لهما بحرية نصفا ، وبنصف حرية نصف كمال الثلثين . وفي الخطاب والتنزيل للحرة ربع وسدس ، وللأخرى سدس ; لأن نصف إحداهما يحجب الحرة عن نصف السدس فيبقى لها ربع وسدس ، والحرة تحجبها عن سدس كامل ، فيبقى لها سدس
فإن كان نصفهما رقيقا ، ومعهما عصبة ، فلهما ربع المال وسدسه بينهما ; لأنهما لو كانتا حرتين كان لهما الثلثان ، ولو كانت الكبرى وحدها حرة كان لها النصف ، وكذلك الصغرى ، ولو كانتا أمتين كان المال للعصبة ، فقد كان لهما مال وثلثان ، فلهما ربع ذلك ، وهو ربع وسدس ، وطريقها بالبسط أن تقول : ولو كانتا حرتين ، فالمسألة من ثلاثة ، وإن كانت الكبرى وحدها حرة ، فهي من [ ص: 235 ] اثنين ، وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة
وإن كانتا أمتين ، فهي من سهم ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، تكن ستة ، ثم في الأحوال الأربعة تكن أربعة وعشرين للكبرى نصف المال في حال ثلاثة ، وثلثه في حال سهمان ، صار لها خمسة من أربعة وعشرين ، وللأخرى مثل ذلك ، وللعصبة المال في حال ، والنصف في حالين ، والثلث في حال ، ذلك أربعة عشر سهما من أربعة وعشرين . ومن جمع الحرية فيهما جعل لهما النصف والباقي للعصبة
وإذا لم يكن عصبة نزلتهما على تقدير الرد فيكون حكمهما حكم اثنين نصف كل واحد منهما حر ، على ما قلناه .
للأولى الربع ، وللثانية السدس ; لأنها لو كانت حرة كان لها الثلث ، وللثالثة نصف السدس على قول ثلاث بنات ابن متنازلات ، نصف كل واحدة حر وعصبة ، البصريين ; لأنك تقول للسفلى : لو كانتا أمتين كان لك النصف ، ولو كانت إحداهما حرة كان لك السدس ، فبينهما ثلث ، فتحجبك العلياء عن ربع ، والثانية عن نصف سدس ، فيبقى لك سدس لو كنت حرة ، فإذا كان نصفك حرا ، كان لك نصفه
وفي التنزيل ، للثالثة نصف الثمن وثلثه ; وذلك لأننا لو نزلنا كل واحدة حرة وحدها ، كان لها النصف . فهذه ثلاثة أحوال من ابنين اثنين . ولو كن إماء كان المال للعصبة . ولو كن أحرارا كان للأولى النصف ، وللثانية السدس ، والثلث للعصبة . ولو كانت الأولى والثانية حرتين ، فكذلك . ولو كانت الثانية والثالثة حرتين ، فللثانية النصف ، وللثالثة السدس ، والثلث للعصبة
فهذا أربعة أحوال ، من ستة ستة ، والمسائل كلها تدخل فيها ، فتضربها في ثمانية أحوال ، تكن ثمانية وأربعين ، للعليا النصف ، في أربعة أحوال ، اثنا عشر ، وهي الربع ، وللثانية النصف في حالين ، السدس في حالين ، وهي ثمانية ، وذلك هو السدس ، وللثالثة النصف في حال ، والسدس في حالين ، وهو خمسة ، وهي نصف الثمن ، وثلثه . وقال قوم : تجمع الحرية فيهن ، فيكون فيهن حرية ونصف ، لهن بها ثلث وربع للأولى ، وللثانية ربعان ، وللثالثة نصف سدس ، فإن كان معهن رابعة كان لها نصف سدس آخر
ثلاث أخوات متفرقات نصف كل واحدة حر وأم حرة وعم ، للتي من قبل الأبوين الربع ، وللتي من قبل الأب السدس ، وللتي من قبل الأم نصف السدس ، وللأم الثلث ; لأنها لا تحجب إلا باثنين من الإخوة والأخوات ، ولم تكمل الحرية في اثنتين ، وللعم ما بقي . وهكذا لو كانت أخت حرة وأخرى نصفها حر وأم حرة ، فللأم الثلث ; لما ذكرناه
وقال الخبري : للأم الربع ، وحجبها بالجزء ، كما تحجب بنصف البنت ، والفرق بينهما أن الحجب بالولد غير مقدر ، بل هو مطلق في الولد والجزء من الولد ، وفي الإخوة مقدر باثنين ، فلا يثبت بأقل منهما ، ولذلك لم تحجب بالواحد عن شيء أصلا . وهذا قول ابن اللبان . وحكى القول الأول عن الشعبي ، وقال : هذا غلط . وفي الباب اختلاف كثير ، وفروع قل ما تتفق ، وقل ما تجيء مسألة إلا ويمكن عملها بقياس ما ذكرناه .