الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4853 ) فصل : في قسمة التركات ، إن أمكن أن تنسب سهام كل وارث من المسألة ، ثم تعطيه من التركة مثل تلك النسبة ، فحسن . ومثال ذلك ، زوج وأبوان وابنتان ، والتركة أربعون دينارا ، فللزوج ثلاثة ، وهي خمس المسألة ، فله خمس التركة ، وهي ثمانية دنانير ، ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة ، فله ثلثا الثمانية ، ولكل واحد من البنتين مثل ما للأبوين كليهما ، وإن شئت ضربت سهام كل وارث في التركة ، وقسمت ذلك على المسألة ، فما خرج فهو نصيبه ، وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، ثم ضربت الخارج بالقسم في سهام كل وارث ، فما بلغ فهو له .

                                                                                                                                            وإذا كانت المسألة عددا أصم ، عملت بإحدى هاتين الطريقتين ، وإن كان في السهام كسر ، بسطتها من جنسه على ما ذكرنا في القسم على قراريط الدينار . ولك في قسم التركة في مسائل المناسخات ، أن تقسم التركة أو القراريط على المسألة الأولى ، فما حصل للميت الثاني ، قسمته على مسألته ، ثم تفعل بالثالث والرابع وما بعدهما كذلك . وإذا كان بين المسألة والتركة موافقة ، فخذ وفقيهما ، واعمل بهما ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية