( 4854 ) فصل : وإذا ، فاضرب أصل سهام العقار فيما صحت منه المسألة ، فما بلغ فهو سهام العقار ، واضرب سهام كل وارث من أصل المسألة في السهام الموروثة من العقار ، واضرب سهام [ ص: 185 ] الشركاء في أصل مسألة الورثة . ومثال ذلك كانت التركة سهاما من عقار ، المسألة من ثمانية ، وأصل سهام العقار اثنا عشر ، فاضربها في الثمانية ، تكن ستة وتسعين ، فللزوج ثلاثة من مسألة مضروبة في السهام الموروثة ، وهي خمسة ، تكن خمسة عشر ، وللأخت كذلك ، فانسبها من الدار . : زوج وأم وأخت ، والتركة ربع ، وسدس دار
تكن ثمنها وربع ثمنها ، وللأم سهمان في خمسة ، تكن عشرة ، وهي نصف سدس الدار ، وثمن سدسها . وإن شئت قلت : هي نصف ثمنها ، وثلث ثمنها . وإن شئت بسطت الربع والسدس من قراريط الدينار ، وهي عشرة ، وقسمتها على المسألة ، فللأم ربعها ، وهو قيراطان ونصف ، وللأخت ثلاثة أثمانها ، وهي ثلاثة قراريط وثلاثة أرباع قيراط ، وكذلك الزوج .