[ ص: 198 ] مسألة قال : ( ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال ، أو تسميته إذا زادت السهام ) هذا قول عامة أهل العلم ، إلا أنه روي عن الشعبي أنه قال : إن كتب إلى ابن عباس في علي فكتب إليه : اجعل الجد سابعهم ، وامح كتابي هذا . وروي عنه في سبعة إخوة وجد ، أن الجد ثامنهم . وحكي عن ستة إخوة وجد . عمران بن حصين والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال .
ولنا ، أن مع البنين ، وهم أقوى ميراثا من الإخوة ; فإنهم يسقطونهم ، فلأن لا ينقص عنه مع الإخوة أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجد السدس ، فلا ينبغي أن ينقص منه . وأما قوله : " أو تسميته إذا زادت السهام " . فإنه يعني إذا عالت المسألة ، فإنه يسمى له السدس ، وهو ناقص عن السدس ، ألا ترى أنا نقول في زوج وأم وابنتين وجد : له السدس . ونعطيه سهمين من خمسة عشر سهما وهما ثلثا الخمس . الجد لا ينقص عن السدس
ومتى أفضت المسألة إلى العول ، سقط الإخوة والأخوات ، إلا في الأكدرية . ولا ينقص الجد عن السدس الكامل في مسألة يرث فيها أحد من الإخوة والأخوات .