( 4999 ) فصل : ، وإنما يرثون المال به مع بقائه للمعتق . هذا قول الجمهور . وروي نحو ذلك عن ولا ينتقل الولاء عن المعتق بموته ، ولا يرثه ورثته ، عمر ، وعلي ، وزيد ، وابن مسعود وأبي بن كعب ، ، وابن عمر ، وأبي مسعود البدري . وبه قال وأسامة بن زيد ، عطاء ، وطاوس ، وسالم بن عبد الله والحسن ، ، وابن سيرين والشعبي ، والزهري ، ، والنخعي ، وقتادة ، وأبو الزناد وابن قسيط ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور وداود
وشذ ، وقال : الولاء كالمال ، يورث عن المعتق ، [ ص: 282 ] فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته . ورواه شريح ، حنبل ومحمد بن الحكم ، عن . وغلطهما أحمد أبو بكر ، وهو كما قال ; فإن رواية الجماعة عن مثل قول الجماعة ، وذلك لقوله عليه السلام : { أحمد } . وقوله : { الولاء للمعتق } . والنسب لا يورث وإنما يورث به ، ولأنه معنى يورث به ، فلا ينتقل كسائر الأسباب ، والله تعالى أعلم . الولاء لحمة كلحمة النسب