( 5007 ) مسألة ; قال : يعني إذا عتقت بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته . وهذا قول ( وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ) ، عمر . وبه قال عامة الفقهاء . وقال وعثمان تعتق من نصيب ابنها ، فيكون ولاؤها له . وعن ابن مسعود نحوه . وعن ابن عباس لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها . وبه قال علي ، جابر بن زيد وأهل الظاهر
وعن نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه . ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، فيكون ولاؤها له ; لأنها عتقت بفعله من ماله ، فكان ولاؤها له ، كما لو عتقت بقوله . ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد ، كالمدبر والمكاتب . ابن عباس