[ ص: 285 ] مسألة ; قال :   ( ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره ، أو عن ميت ، فالولاء للمعتق )  هذا قول  الثوري  والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  وداود  وروي عن  ابن عباس  أن ولاءه للمعتق عنه . وبه قال الحسن  ،  ومالك  ،  وأبو عبيد    ; لأنه أعتقه عن غيره ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أذن له . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء للمعتق   } 
ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره ، فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					