( 4909 ) فصل : وإذا ، ورث بهما ، بإجماع من المورثين لهم ، إلا شيئا يحكى عن كان لذي الرحم قرابتان ، أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة . وليس بصحيح عنه ، ولا صحيح في نفسه ; لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما ، فورث بهما ، كالزوج إذا كان ابن عم ، وابن العم إذا كان أخا من أم ، وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص ، فتقول في ابن بنت بنت ، هو ابن ابن بنت أخرى ، وبنت بنت بنت أخرى ، للابن الثلثان ، وللبنت الثلث أبي يوسف
فإن كانت أمهما واحدة ، فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ، ولأخته الربع . ومن فضل جعل له النصف ، والثلث ، ولأخته السدس . وهذا قول أكثر المنزلين ، وقول ، أبي حنيفة . وقياس قول ومحمد ، له أربعة أخماس المال ، ولأخته الخمس أبي يوسف
هي من اثني عشر ، ستة لبنت الأخت من أبوين ، وأربعة لذات القرابتين من جهة ابنها ، ولها سهم من جهة أمها ، وللأخرى سهم . بنتا أخت من أم ، إحداهما بنت أخ من أب ، وبنت أخت من أبوين ، هي من اثني عشر أيضا ، لذات القرابتين خمسة ، وللعمة الأخرى أربعة ، وللخالة من الأبوين ثلاثة . فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب ، صحت من تسعين عمتان من أب ، إحداهما خالة من أم ، وخالة من أبوين ،
البنت هي بنت عم من أم والعم هو خال من أب . ابن وبنت ابن عمة من أم ، الابن هو ابن بنت خال أخر من أب ، والخالان عمان من أم ، هي من ثمانية عشر . ابن وبنت ابن خال من أب ،