الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4917 ) فصل : فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم ، فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة . وقد روي ذلك عن علي وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : هو بين ذوي الأرحام ، كميراث غيره ، ورووه عن علي عليه السلام . وذلك مثل خال وخالة ، وابن أخ وأخته . المال للذكر ، وفي قول أبي حنيفة ، هو بينهما في المسألتين نصفين . خالة لأب وأم وخال لأب ، المال للخال . وقال أبو حنيفة : هو للخالة . خالة وبنت بنت .

                                                                                                                                            المال بينهما على أربعة . وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه ، كحكمهم في ميراث غيره ، على ما تقدم شرحه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية