( 4922 ) فصل : في جميع ما ذكرنا ، كالحكم في ولد الملاعنة ، على ما ذكرنا من الأقوال ، والاختلاف ، إلا أن والحكم في ميراث ولد الزنى قال : عصبة ولد الزنى سائر المسلمين ; لأن أمه ليست فراشا ، بخلاف ولد الملاعنة . والجمهور على التسوية بينهما ; لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه ، إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه ، وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور الحسن بن صالح
وقال الحسن ، : يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه . وقال وابن سيرين : يلحقه إذا جلد الحد ، أو ملك الموطوءة . وقال إبراهيم إسحاق : يلحقه . وذكر عن ، عروة نحوه . وروى وسليمان بن يسار ، عن علي بن عاصم ، أنه قال : لا أرى بأسا إذا أبي حنيفة ، أن يتزوجها مع حملها ، ويستر عليها ، والولد ولد له زنى الرجل بالمرأة فحملت منه
وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل ، فادعاه آخر .
أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه ، فلم يلحق به بحال ، كما لو كانت أمه فراشا ، أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره . الولد للفراش ، وللعاهر الحجر