( 4926 ) فصل : فأما وإن ملك قدر ما يؤدي ، ففيه روايتان ; إحداهما ، أنه عبد ما بقي عليه درهم ، لا يرث ، ولا يورث . يروى ذلك عن المكاتب ، فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد ، لا يرث ، ولا يورث ، ، عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر وعائشة ، وأم سلمة ، ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والشافعي . وعن وأبي ثور ، ابن المسيب ، وشريح والزهري ، نحوه ; لما روى أبو داود بإسناده ، عن ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } . وفي لفظ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وعن أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير ، فهو عبد ، محمد بن المنكدر وعمر بن عبد الله مولى غفرة ، وعبد الله بن عبدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد : { من كاتب مكاتبا فهو أحق به حتى يقضي كتابته } .
وقال ، القاضي : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته ، وعجز عن الربع ، عتق ; لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب ، فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه وأبو الخطاب
والرواية الثانية ، أنه إذا ملك ما يؤدي ، فقد صار حرا ، يرث ، ويورث ، فإذا مات له من يرثه ورث ، وإن مات فلسيده بقية كتابته ، والباقي لورثته ; لما روى أبو داود ، [ ص: 230 ] بإسناده عن ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم سلمة } . وروى : إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه الحكم ، عن علي ، وابن مسعود : يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته ، فإن فضل شيء ، كان لورثة المكاتب . وشريح
وروي نحوه عن الزهري . وبه قال . ابن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي والشعبي ، والحسن ، ، ومنصور ، ومالك ، غير أن وأبو حنيفة جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه . قال في مالكا ، قال : ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه . وجعله مكاتب هلك ، وله أخ معه في الكتابة ، وله ابن عبدا ما دام حيا ، فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته ، والباقي لورثته أبو حنيفة
وروي عن رضي الله عنه أنه قال على المنبر : إنكم مكاتبون مكاتبين ، فأيهم أدى النصف فلا رق عليه . وعن عمر عليه السلام إذا أدى النصف فهو حر . وعن علي نحوه . وعن عروة الحسن ، إذا أدى الشطر فهو غريم . وعن ، ابن مسعود نحوه . وعن وشريح ، إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم . ابن مسعود
وعن ، إذا كتب الصحيفة فهو غريم . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : تجري العتاقة في المكاتب في أول نجم . يعني يعتق منه بقدر ما أدى . وعنه أنه قال : يرث ، ويحجب ، ويعتق منه ، بقدر ما أدى . وقد روى علي ، عن حماد بن سلمة أيوب ، عن عكرمة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه .
وفي رواية { } قال يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ، وقدر ما رق منه دية العبد . : وكان يحيى بن أبي كثير علي يقولان ذلك . وقد روي حديث ومروان بن الحكم ، عن ابن عباس عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منه ، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا ، وما ذكرناه أولا أولى ، والله أعلم .