[ ص: 234 ] فصل : المال بينهما في قول الجميع ، إلا ابن نصفه حر ، وابن ابن حر ، . قال : لابن الابن الربع ; لأنه محجوب بنصف الابن عن الربع ، فإن كان نصف الثاني حرا ، فله الربع ، فإن كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر ، فله الثمن . وقيل : للأعلى النصف ، وللثاني النصف ; ولأن فيهما حرية ابن . وهذا قول الثوري أبي بكر . وقال : لا شيء للثاني والثالث ; لأن ما فيهما الحرية محجوب بحرية الابن ، فإن كان معهم أخ حر ، أو غيره من العصبات ، فله الباقي سفيان
وإن كان نصفه حرا ، فله نصف ما بقي ، إلا على القولين الآخرين . للأعلى النصف ، وللثاني ثلث الباقي ، وهو السدس ، وللأخ ثلاثة أرباع الباقي ، وهو الربع . وعلى القول الآخر ، للابن النصف ، ولابن الابن الثلث ، والباقي للأخ . ثلاثة إخوة مفترقين ، نصف كل واحد حر ; للأخ من الأم نصف السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي ، وتصح من ثمانية وأربعين . ابن نصفه حر ، وابن ابن ثلثه حر ، وأخ ثلاثة أرباعه حر ;
للأخ من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون ، وللأخ من الأب أحد عشر . وعلى القول الآخر ، للأخ من الأم نصف السدس ، وللأخ من الأبوين النصف ، وللأخ من الأب ما بقي . فإن كان معهم بنت حرة ، فلها النصف ، ولا شيء للأخ من الأم ، وللأخ من الأبوين الربع ، وللأخ من الأب الثمن ، والباقي للعصبة
وعلى القول الآخر ، الباقي للأخ من الأبوين وحده ، فإن كان نصف البنت ، حرا ، فلها الربع وللأخ من الأم ربع السدس ، وللأخ من الأبوين نصف الباقي ، وللأخ من الأب نصف الباقي .