( 5007 ) مسألة ; قال :   ( وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت )  يعني إذا عتقت بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته . وهذا قول  عمر  ،  وعثمان    . وبه قال عامة الفقهاء . وقال  ابن مسعود  تعتق من نصيب ابنها ، فيكون ولاؤها له . وعن  ابن عباس  نحوه . وعن  علي  لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها . وبه قال  جابر بن زيد  ، وأهل الظاهر  
وعن  ابن عباس  نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه . ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، فيكون ولاؤها له ; لأنها عتقت بفعله من ماله ، فكان ولاؤها له ، كما لو عتقت بقوله . ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد ، كالمدبر والمكاتب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					