( 5009 ) مسألة ; قال : ( وإن أعتقه عنه بأمره ، فالولاء للمعتق عنه بأمره ) وبهذا قال جميع من حكينا قوله في المسألة الأولى إلا  أبا حنيفة  ، ووافقه  أبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  وداود  ، فقالوا : الولاء للمعتق ، إلا أن يعتقه عنه على عوض فيكون له الولاء  ، ويلزمه العوض ، ويصير كأنه اشتراه ثم وكله في إعتاقه ، أما إذا كان عن غير عوض فلا يصح تقدير البيع ، فيكون الولاء للمعتق ; لعموم قوله عليه السلام {   : الولاء للمعتق   } . وعن  أحمد  مثل ذلك 
ولنا ، أنه وكيل في الإعتاق ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أخذ عوضا ، فإنه كما يجوز تقدير البيع فيما إذا أخذ عوضا ، يجوز تقدير الهبة إذا لم يأخذ عوضا ، فإن الهبة جائزة في العبد ، كما يجوز البيع ، والخبر مخصوص بما إذا أخذ عوضا ، وكسائر الوكلاء ، فنقيس عليه محل النزاع . 
				
						
						
