( 5019 ) فصل : إذا فولاؤهما لمولى أبيهما . فإن نفاهما باللعان ، عاد ولاؤهما إلى مولى أمهما . فإن مات أحدهما ، فميراثه لأمه ومواليهما . فإن أكذب أبوهما نفسه ، لحقه نسبهما ، واسترجع الميراث من موالي الأم . ولو كان أبوهما عبدا ، ولم ينفهما ، وورث موالي الأم الميت منهما ، ثم أعتق الأب انجر الولاء إلى موالي الأب ، ولم يكن لهم ولا للأب استرجاع الميراث ; لأن الولاء إنما ثبت لهم عند إعتاق الأب ، ويفارق الأب إذا أكذب نفسه ; لأن النسب ثبت من حين خلق الولد . تزوج معتق بمعتقة ، فأولدها ولدين