( 5020 ) فصل : وإذا فهم أحرار ، وولاؤهم لموالي أمهم . فإن اشترى أحدهم أباه ، عتق عليه ، وله ولاؤه ، ويجر إليه ولاء أولاده كلهم ، ويبقى ولاء المشتري لمولى أمه لأنه لا يكون مولى نفسه . وهذا قول جمهور الفقهاء ; تزوج عبد معتقة ، فاستولدها أولادا ، في أهل مالك المدينة ، في أهل وأبو حنيفة العراق ، . وشذ والشافعي عمرو بن دينار المدني ، فقال : يجر ولاء نفسه ، [ ص: 289 ] فيصير حرا لا ولاء عليه . قال ابن سريج : ويحتمله قول . ولا يعول على هذا القول لشذوذه ، ولأنه يؤدي إلى أن يكون الولاء ثابتا على أبويه دونه ، مع كونه مولودا لهما في حال رقهما ، أو في حال ثبوت الولاء عليهما ، وليس لنا مثل هذا في الأصول ، ولا يمكن أن يكون مولى نفسه ، يعقل عنها ، ويرثها ، ويزوجها ، لكن لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ، ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه ، فإنه ينجر إليه ولاء سيده ، فيكون لهذا الولد على معتقه الولاء بإعتاقه أباه ، وللعتيق ولاء معتقه بولائه على أبيه وجره ولاءه بإعتاقه أباه . ولا يمتنع مثل هذا ، كما لو أعتق الحربي عبدا فأسلم ، ثم أسر سيده وأعتقه ، صار كل واحد منهما مولى الآخر من فوق ومن أسفل ، ويرث كل واحد منهما الآخر بالولاء ، وكما جاز أن يشتركا في النسب ، فيرث كل واحد منهما صاحبه به ، كذلك الولاء . وإن الشافعي ، عتق عليه ، وله ولاؤه ، ويجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده ، وهم عمومته وعماته ، وولاء جميع معتقيهم ، ويبقى ولاء المشتري لمولى أم أبيه . وعلى قول تزوج ولد المعتقة معتقة ، فأولدها ولدا ، فاشترى جده عمرو بن دينار ، يبقى حرا ، لا ولاء عليه .