( 5021 ) فصل : إذا فولاء هذا الولد الآخر ، لمولى أم أبيه في أحد الوجهين ; لأن له الولاء على أبيه ، فكان الولاء له عليه ، كما لو كان مولى جده ، ولأن الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الأم . والوجه الثاني ، ولاؤه لمولى أمه ; لأن الولاء الثابت على ابنه من جهة أمه ، ومثل ذلك ثابت في حق نفسه ، وما ثبت في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه ، ألا ترى أنه لو كان له مولى ، ولأبيه مولى ، كان مولاه أحق به من مولى أبيه . فإن كان له مولى أم ومولى أم أب ، ومولى أم جد ، وجده مملوك ، فعلى الوجه الأول يكون لمولى أم الجد ، وعلى الثاني يكون لمولى الأم . تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ولدا ، فتزوج الولد بمعتقة رجل ، فأولدها ولدا ،