( 5033 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، فالولاء لابن معتقه ; لأن الولاء للكبر . ولو هلك الابنان بعده وقبل المولى ، وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة ، كان الولاء بينهم على عددهم ، لكل واحد منهم عشره ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال الإمام هلك رجل عن ابنين ومولى ، فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات المولى : روي هذا عن أحمد ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد . وروى وابن مسعود سعيد .
ثنا ، ثنا هشيم ، عن أشعث بن سوار الشعبي ، أن ، عمر ، وعليا ، وابن مسعود ، كانوا يجعلون الولاء للكبر . وروي ذلك عن وزيدا ، ابن عمر وأبي بن كعب ، ، وأبي مسعود البدري . وبه قال وأسامة بن زيد ، عطاء ، وطاوس ، وسالم بن عبد الله والحسن ، ، وابن سيرين والشعبي ، ، والنخعي والزهري ، ، وقتادة ، وابن قسيط ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ، وأبو ثور . وداود
كلهم قالوا : الولاء للكبر . وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه ، وأولاهم بميراثه يوم موت العبد . قال : إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه ، فيجعل ميراثه له ، وإذا مات السيد قبل مولاه ، لم ينتقل الولاء إلى عصبته ; لأن الولاء كالنسب ، لا ينتقل ، ولا يورث ، وإنما يورث به ، فهو باق للمعتق أبدا ، لا يزول عنه ، بدليل قوله عليه السلام : { ابن سيرين } إنما الولاء لمن أعتق
وقوله : { } . إنما يرث عصبة السيد مال مولاه بولاء معتقه ، لا نفس الولاء . ويتضح معنى هذا القول بمسألتي الولاء لحمة كلحمة النسب اللتين ذكرناهما هاهنا ، وهما : إذا الخرقي ، ورثه ابن معتقه دون ابن ابن معتقه ; لأن ابن معتقه أقرب عصبة سيده . ولو مات رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات المولى ، لكان ميراثه لابنه ، دون ابن ابنه ، فكذلك إذا مات المولى . والمسألة الأخرى ، إذا هلك الابنان بعده ، وقبل مولاه ، وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة ، ثم مات المولى . مات السيد ، وخلف ابنه وابن ابنه
كان ميراثه بينهم على عددهم ، لكل واحد منهم عشره ; لأن السيد لو مات كان ميراثه بينهم كذلك ، فكذلك ميراث ، مولاه ، ولو كان الولاء موروثا لانعكس الحكم في المسألتين ، فكان الميراث في المسألة الأولى بين الابن وابن الابن ; لأن الابنين ورثا الولاء عن أبيهما ، ثم ما صار للابن الذي مات انتقل إلى ابنه ، فصار ميراث المولى بينه وبين عمه نصفين . وفي المسألة الثانية يصير لابن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه ذلك عن ابنه [ ص: 297 ] ولبني الابن الآخر النصف بينهم على عددهم . وشذ ، فقال : الولاء بمنزلة المال ، يورث عن المعتق ، فمن ملك شيئا حياته ، فهو لورثته . شريح
وقد حكي عن ، عمر ، وعلي ، وابن عباس ، نحو هذا . وروي عن وابن المسيب ، حنبل ومحمد بن الحكم ، عن نحوه . وغلطهما أحمد أبو بكر في روايتهما ، فإن الجماعة رووا عن مثل قول الجمهور . قال أحمد أبو الحارث : سألت عن الولاء للكبر ، فقال : كذا روي عن أبا عبد الله ، عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد ، أنهم قالوا : الولاء للكبر ، إلى هذا القول أذهب . وتفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدا ، ثم يموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين . وابن مسعود
ويخلف ابنا فولاء هذا العبد المعتق لابن المعتق ، وليس لابن الابن شيء مع الابن وحجة حديث شريح الذي ذكرناه ، والقياس على المال . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } . وقوله عليه السلام { : المولى أخ في الدين ، وولي نعمة ، وأولى الناس به أقربهم من المعتق } . وقوله : { : الولاء لمن أعتق } . ولأنه من أسباب التوارث ، فلم يورث ، كالقرابة والنكاح ، ولأنه إجماع من الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه فلا يجوز مخالفته وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب قد غلطه العلماء فيه ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول وحكاه عمرو بن شعيب الشعبي والأئمة عن ومن ذكرنا قولهم . عمر
ولا يصح اعتبار الولاء بالمال ; لأن الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذوو الفروض ، وإنما يورث به ، فينظر أقرب الناس إلى سيده من عصباته يوم موت العبد والمعتق ، فيكون هو الوارث للمولى دون غيره ، كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده ، فإذا خلف ابن مولاه ، وابن ابن مولاه ، فماله لابن مولاه . وإن خلف ابن ابن مولاه ، وتسعة بني ابن آخر لمولاه ، فماله بينهم على عددهم ، لكل واحد عشره ; لأنهم يرثون جدهم كذلك ولو ، فميراثه بين ابني الابن نصفين . وفي قول خلف السيد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ، ثم مات عتيقه ، هو لابن الابن الذي كان حيا عند موت ابنه شريح
وإن ، فماله لابن الأخ من الأبوين . وفي قول مات السيد عن أخ من أب ابن أخ من أبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ، ثم مات العتيق ، هو لابن الأخ من الأب . وإن لم يخلف عصبة من نسب مولاه ، فماله لمولى مولاه ، ثم لأقرب عصباته ، ثم لمولى مولاه ، فإذا انقرض عصباته وموالي الموالي وعصباتهم ، فماله لبيت المال . شريح