[ ص: 296 ] فصل : وإن ترك جد مولاه وعم مولاه  ، فهو للجد . وكذلك إن ترك جد أبي مولاه وعم مولاه ، أو جد جد مولاه وعم مولاه ، فهو للجد .  وبه يقول  الثوري  ، والأوزاعي  ، وأهل العراق    . وقال  الشافعي    : هو للعم وبنيه وإن سفلوا ، دون جد الأب . وهو قياس قول  مالك    . قال  الشافعي    : ومن جعل الجد والأخ سواء ، فجد الأب والعم سواء ، وهو أولى من ابن العم . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {   : يرثه أولى الناس بالمعتق .   } والجد أولى بالمعتق ، بدليل أنه أولى الناس بماله وولايته ، ويقدم في تزويجه والصلاة عليه وغير ذلك . والعجب أن  الشافعي  رحمة الله عليه ، نزل الجد أبا في ولاية المال وولاية الإجبار على النكاح ، ووافق غيره في وجوب الإنفاق عليه وله وعتقه على ابن ابنه ، وعتق ابن ابنه عليه ، وانتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه ، والحد بقذفه ، وغير ذلك من أحكام الأب ، ثم جعل أبعد العصبات أولى منه بالولاء . 
				
						
						
